الثلاثاء، 15 فبراير 2011

طعن لالغاء قرار اداري

 بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بأسيوط .
الموضوع
صحيفة طعن في قرار إزالة ...........الصادر من ال...............المعلق بتاريخ
14 / 10 / 2010م
كطلب الطالبان
وكيلا الطالبان


المحاميان
تحية طيبه وبعد ،،،،،
يتشرف بتقديمه لسيادتكم :1-  ا..............................  المقيمان محافظة سوهاج ، ومحلهما المختار مكتب
الأستاذ /                                        المحامي
ضـــــــد
1-                السيد / محافظ سوهاج بصفته
2-                 السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة...........بصفته

3-             h لسيد / رئيس الوحدة المحلية لقرية ................ بصفته 
4-                 السيد مأمور مركز ............ بصفته
                                  الموضــــــــــــــــوع
حيث أن المدعي الأول قام ببيع قطعة أرض كان يملكها بعزبة بدر التابعه لقرية القاويه إلي أبنه المدعي الثاني وذلك البيع كان بتاريخ 2/11/2000 وقام المدعي الثاني بأخذ حكم صحة توقيع علي هذا العقد بتاريخ 18/4/2010  ويحمل رقم............لسنة 2010 صحة توقيع ............ وقام بأخذ تصريح بناء من الوحدة المحلية لمركز ومدينة .........  - وهي الجهة المختصة والمنوط بها ذلك – وهذا الترخيص يحمل رقم ........ لسنة 2010 وهذا الترخيص صدر بتاريخ 11/10/2010   ولكن الوحدة المحلية لقرية ........... أصدرت قرار إزالة رقم 8 لسنة 2010 للمدعي الأول والذي علم به عند طلب حضوره  بنقطة شرطة..........  بتاريخ 7/2/2011 وهذا القرار يحمل تاريخ 14/10/2010 والذي جاء به في
 " المادة الأولي : إزالة الأعمال المخالفة خلال خمسة عشر يوما  والخاص بالعقار المذكور بياناته أعلاه ملك السيد المذكور فيما يخصه الإفادة "
وهو ما حدا المدعيان اللجؤ إلي القضاء رافعين دعواهم هذه طالبين الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار سالف الذكر وطالبين بصفة موضوعية الحكم أولا : بإلغاء القرار رقم ......... لسنة 2010 الصادر بازالة منزل المدعي الثاني الكائن ...........ر ثانيا:  الحكم بإلزام المدعي عليهم من الأول حتى الثالث ضامنين متضامنين بأن يؤدوا للمدعي الثاني مبلغ وقدرة خمسة ألاف جنيه عما إصابة من أضرار مادية وأدبية جراء  أصدار قرار الإزالة لمنزلة ؛ وذلك استنادا للأسباب الآتية  :
أولا : عيب انعدام ركن السبب للقرار المطعون عليه رقم........ لسنة 2010
   حيث أن سبب القرار –وكما هو معلوم لسيادتكم – يقصد به الظروف أو الوقائع المادية أو القانونية التي بني عليها القرار أي التي كان وجودها السبب الدافع إلي إصداره  فالسبب المزعوم ذكره في القرار أن المدعي الأول قام ببناء الدور الأرضي بالسقف داخل الحيز العمراني بدون ترخيص في حين أن هذا القول عاري تماما من الصحة حيث أن المنزل ملك
المدعي الثاني والمدعي الثاني قبل أن يشرع في البناء قام باستخراج رخصة بناء ثلاثة أدوار وتلك الرخصة تحصل عليها من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ......... وهي المنوط بها والمختصة بإصدار تراخيص البناء الخاصة بقرية ..............وبذلك فإن القرار المطعون عليه يكون معيب بعيب انعدام السبب لما ذكرنا ويكون جديرا بالإلغاء وذلك لان القانون أوجب أن يكون لكل قرار إداري  سبب يبرره وجعله ركنا لانعقاد القرار وفي هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 12 يوليو سنة 1958 المنشور بمجموعة أوب شادي الجزء الثاني ص 1750 قاعدة 1676.
وفي حكم أخر للمحكمة الإدارية العليا
اكدة ذلك بقولها " أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة  الواقعة  أو القانونية التي تُكون ركن السبب ؛ تجد حدها الطبيعي في التحقق عما إذا كانت النتيجة التي انتهي إليها القرار في هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منتزعه من غير أصول موجودة ....كان القرار فاقد لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون " ( يراجع حكمها الصادر في 25 فبراير سنة 1967 في القضية رقم 1364 لسنة 10 ق مجموعة السنة الثانية عشر ص 679.
ثانيا : عيب مخالفة القرار المطعون عليه رقم......... لسنة 2010 للقانون
حيث أن القرار الإداري المطعون عليه استند إلي أن أعمال المدعي الأول تنطبق عليها أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المادة 60 وبالرجوع الي هذه المادة نجد أنها تنص علي أن  "تزال بالطريق الإداري علي نفقة المالك المخالفات الآتية
1-                 المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص "
وبالرجوع الي صحيح الواقع نجد أن المدعي الثاني استصدر ترخيصا بالبناء قبل أن يقوم بالبناء وقبل التاريخ المزعوم صدور القرار الإداري سالف الذكر وبذلك فإن القرار الإداري رقم ..... لسنة 2010 الصادر من الوحدة المحلية  -المقدم صورته - صادر مخالف للقانون 119 لسنة 2008 وبذلك أصبح جديرا بان يصدر حكم بإلغائه.
ثالثا : شاب القرار المطعون عليه ؛عيب الانحراف بالسلطة
وهذا أمر واضح جليا لان المدعي الثاني هو مالك المنزل الصادر له قرار الإزالة وكذلك قام بالبناء بعد الحصول علي ترخيص بناء وبعد ذلك يقوم مصدر القرار بإصدار قرار إزالة للمدعي الأول فهذا إن نم عن شيء فإنه ينم عن انحراف بالسلطة وذلك لان القرار عندما صدر لم يتغي المصلحة العامة وأنما مصدر القرار أصدر هذا القرار لشيء في نفسه لا نعلمه .
رابعا  : شاب القرار المطعون عليه ؛عيب عدم الاختصاص البسيط
حيث أن هذا السبب إستنتجناه من الواقع العملي للوحدات المحلية  حيث أن المدعي الثاني عندما ذهب لاستخراج رخصة بناء من الوحدة المحلية لقرية ... التابع له الأرض المراد استخراج رخصة بناء عليها  ؛ ذكروا  له  في الوحدة المحلية لقرية ا...أن المختص بإصدار رخص البناء في ........ التابعين للوحدة المحلية ...........- هي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ...... وبالفعل قام بإتباع الإجراءات وصدرت له الرخصة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة .........وبذلك يتضح أن الوحدة المحلية .......... تعدت علي اختصاص الوحدة المحلية لمركز ومدينة .... التي ترئسها ؛ وأصبح هذا القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص .
بالنسبة للشق المستعجل في الدعوي
    علي هدي ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أن القرار الإداري المطعون عليه يكون قد شابه عيوب كثيرة كما ذكرناها مما يرجح معه إلغاءه عند الفصل في الموضوع ومن ثم يتوافر شرط الجدية في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار وتوافر ركن المشروعية والاستعجال وذلك لان تنفيذ القرار المطعون عليه سوف يحدث للمدعيان أضرارا يتعذر تداركها مستقبلا تتمثل في أضرار مادية وأضرار أدبية لا يمكن تداركها مستقبلا ولو بالتعويض  فالأضرار المادية هي تكلفة المبنى وكذلك الفائدة من استغلال المبنى والتي ستضيع علي المدعيان  لأنهما يسكنان المنزل ، أما الأضرار الأدبية والتي لا يمكن تداركها –بالتعويض مستقبلا تتمثل في أن المدعيان سيكونان محل حديث عزبة بدر عن السبب الغامض الذي  بسببه تم إزالة المنزل الذي يسكناه دونا عن غيره من مباني القرية وسيكونان محلا للإشاعات وأضحوكة القرية وسوف يؤثر ذلك دون أدني شك في سمعتهما الطيبة بالقرية الأمر الذي يطلب معه المدعيان وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الإزالة محل الدعوي هذه لحين الفصل في الموضوع بطلب إلغاءه.

                                     بناء عليــــــــــــــــه
يلتمس المدعيان التكرم بالقضاء
أولا :قبول الدعوي شكلا لرفعها في الميعاد خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار
ثانيا : الحكم بصفة مستعجلة
    بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإزالة منزل المدعي الثاني  والصادر باسم المدعي الأول ويحمل  رقم...... لسنة 2010  الصادر من الوحدة ................ لتوافر شروط الاستعجال  .
والحكم بصفه موضوعية
·        بإلغاء القرار رقم....... لسنة 2010 الصادر بازالة منزل المدعي الثاني الكائن ..........والصادر باسم المدعي الأول الصادر من الوحدة المحلية ................ وما يترتب علي ذلك من أثار  .
·                    مع ألزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،
                                                    مقدمه لسيادتكم

                                                 المحاميان

بيان يعطل الدستور المصري


ولاول مره بيان يعطل عمل دستور دوله  حيث إنه في يوم 12 يناير 2011 أعلنت القوات المسلحة بمصر تعطيل العمل بالدستور والبيان جاء نصه علي النحو الاتي 
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه الخامس الذى أصدره  أنه يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد، هو حجر الأساس لأى نظام مشروع يقود البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن كرامة الوطن انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده وانطلاقا من ذلك أصدر المجلس تسع قرارات هى
  تعطيل العمل بالدستور-1
2- تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة  أشهر 
3- يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات داخليا وخارجيا
4- حل مجلسى الشعب والشورى
5- للمجلس إصدار مراسيم خلال الفترة الانتقالية تحمل صفة القانون
6- تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليه
7- استمرار حكومة أحمد شفيق لحين تشكيل حكومة جديدة
 
8- إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة
 
9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها

قانون للعالم وضعته ثورة 25 يناير بمصر



الثورة المصرية تضع قانون جديد لقوة التغيير في العالم وشهد ذلك الرئيس الامريكي في البيان الذي القاه ونقلته عنه جريدة 
«رويترز
أوباما خلال إلقائه بيانه »
ألقى الرئيس الأمريكى باراك أوباما بيانا فى البيت الأبيض تعليقاً على الإعلان عن تنحى مبارك، فيما يلى نصه المترجم:
«هناك لحظات نادرة فى حياتنا نتمكن فيها من أن نشاهد التاريخ أثناء صياغته، وهذه إحدى هذه اللحظات، فالناس فى مصر تحدثوا، وصوتهم سُمع، ومصر لن تكون أبدا كما كانت...
استجاب الرئيس المصرى بتنحيه لتعطش المصريين للتغيير، ولكن هذا ليس نهاية التحول فى مصر، بل هو بدايته، فأنا على ثقة بأن هناك أياما صعبة فى المستقبل، لأن هناك العديد من الأسئلة التى لم يتم الإجابة عنها بعد، لكننى على ثقة أن الشعب المصرى سيتمكن من إيجاد الأجوبة على تلك الأسئلة بشكل سلمى وبناء فى ظل حالة الوحدة التى طغت على الأسابيع القليلة الماضية.
 فالمصريون أوضحوا أنهم لن يرضوا بأقل من الديمقراطية فى الأيام المقبلة...
عمل الجيش المصرى بمسؤولية ووطنية كحام للبلاد، وعليه الآن أن يعمل على تأمين تغيير (مقنع) فى عيون الشعب، وهذا يعنى حماية حقوق المواطنين المصريين ورفع حالة الطوارئ، وتعديل الدستور والقوانين الأخرى التى تعوق التغيير، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة وعادلة، على أن يضم الحوار الذى يمهد لهذا التحول أصوات جميع المصريين، خاصة أنه فى وسع الروح السلمية والمتحضرة التى أبداها المحتجون المصريون أن تشكل قوة دافعة تدعم التغيير...
ستستمر الولايات المتحدة فى صداقتها وشراكتها مع مصر، ونحن مستعدون لتقديم المساعدات الضرورية التى تُطلب منا لتعزيز الانتقال إلى الديمقراطية فى مصر، وأنا على يقين بأن الإبداع والبراعة اللذين أظهروهما الشباب المصرى خلال الأيام السابقة من شأنهما أن يسهما فى خلق فرص جديدة للعمل وأسواق جديدة من شأنها أن تدفع هذا الجيل للتحليق عاليا، وأنا على يقين بأن مصر الديمقراطية سيكون بوسعها أن تتحمل مسؤوليتها ليس إقليميا فقط ولكن عالميا أيضا....
لعبت مصر دورا محوريا فى تاريخ العالم منذ ٦ آلاف عام، ولكن عجلة التاريخ عكست دورانها خلال الأسابيع الأخيرة بمطالبة المصريين بحقوقهم التى يتمتع بها الناس فى سائر الكون، حيث رأينا آباء وأمهات يحملون أبناءهم على أكتافهم ليروهم كيف تكون الديمقراطية الحقيقية...
ورأينا شبابا مصريين يقولون: لأول مرة فى حياتى أشعر بأننى موجود ولى قيمة وصوتى مسموع، على الرغم من أننى شخص عادى، وهذا هو معنى الديمقراطية، واستمر المتظاهرون فى الهتاف (سلمية.. سلمية) - قالها بالعربية وترجمها إلى الإنجليزي- ...
ورأينا جيشا امتنع عن إطلاق النار على الناس الذين اقسم على حمايتهم، ورأينا أطباء وممرضات يهرعون إلى الشوارع للعناية بالمصابين ومتطوعين يفتشون المتظاهرين قبل دخولهم للميدان للتأكد من أنهم غير مسلحين، ورأينا المسلمين والمسيحيين يصلون معا ويهتفون (المسيحى والمسلم إيد واحدة)، وعلى الرغم من أننا نعرف أن الاختلافات بين الديانات لن تختفى لمجرد حدث واحد، إلا أن هذا تذكير لنا بأنه لا ينبغى أن نعرف الآخرين من خلال اختلافاتهم معا بل يجب أن نتفق جميعا على إنسانيتنا التى تجمعنا...
كما أننا رأينا جيلا جديدا يظهر، جيل يستخدم أدواته ومواهبه وروحه الخلاقة ليدعوا إلى حكومة تستجيب إلى أمانيهم وليس إلى مخاوفهم، وتستجيب إلى طموحاتهم التى لا تنتهى، ولخص مواطن مصرى كل هذا فى قوله: «معظم الناس اكتشفوا خلال الأيام الماضية أنهم يساوون شيئا، وهذا لا يمكن أن يقلل منهم أبدا)...
هذه هى قوة الكرامة البشرية، وهى قوة لا يمكن إنكارها، والمصريون ألهمونا وعلمونا أن الفكرة القائلة إن العدالة لا تتم إلا بالعنف، هى محض كذب. ففى مصر كانت قوة تغيير أخلاقية غير عنيفة غير إرهابية تسعى لتغيير مجرى التاريخ بوسائل سلمية.
وعلى الرغم من أن الأصوات التى سمعناها الأيام الماضية كانت مصرية، إلا أننا لا يمكننا إلا أن نسمع صداها من أيام سابقة من الألمان على سور برلين، والتلاميذ الإندونيسيون الذين اجتاحوا الشوارع، وغاندى الذى قاد شعبه لطريق العدالة...
وكما قال مارتن لوثر كينج خلال الاحتفال بميلاد دولة جديدة فى غانا (إن هناك شيئا فى الروح يصرخ دوما طالبا للحرية)، هذه الصرخات كانت تصدر من ميدان التحرير، وكل العالم تلقى الرسالة، فاليوم هو يوم المصريين، فالأمريكيون اليوم مأخوذون بما فعله المصريون وهم يرون أن هذا هو العالم الذى علينا أن نحيا فى ظله...
وكلمة «التحرير» تعنى «liberation»، فهذه هى الكلمة التى تعبر عن أن شيئا فى أرواحنا يصرخ من أجل الحرية، لذا فستظل تلك الكلمة (التحرير) تذكر المصريين بما فعلوه وبما ناضلوا من أجله وكيف غيروا بلدهم، وبتغييرهم لبلدهم غيروا العالم أيضا».


السبت، 5 فبراير 2011

مذكرة في جنحة بناء بدون ترخيص


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة
بدفاع :  الأستاذ /   ............................     .........................           متهم
 ضد
النيابة العامة                                    ........    .. ...   .......                        سلطة اتهام
في القضية رقم............ لسنة 2010 جنح .............
والمحدد لها جلسة .......... /.............. / 2011  .
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في يوم 14 /10 /2010 أقام مبنى قبل الحصول علي ترخص .
الدفاع
عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء
ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام وذلك تأسيسا علي الآتي :
·        عدم اقتراف المتهم لسلوك يجرمه القانون
·       حيث أن الفعل المنسوب للمتهم هو قيامه بالبناء في 14 /10 / 2010 دون الحصول علي ترخيص في حين أن واقع الأمر ينطق بغير ذلك لان المتهم حصل علي ترخيص بالبناء قبل أن يشرع في ذلك من الجهة الإدارية المختصة وذلك بتاريخ 11 /10 / 2010

·       وبالرجوع لصحيح الآمر نجد أن المتهم لم يخالف القانون وبذلك يكون فعله مشروع قانونا موافقا للقانون .
·       ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية في مادة 304 والتي تنص علي أنه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة ....."

·    والدستور المصري ينص في مادة (66) : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبه إلا بناء على قانون ....." .
بناء عليه
 نلتمس من عدالة المحكمة  التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام ظالم بلا سند من صدق الواقع أو صحيح القانون .
وكيل المتهم
 المحامي

الخميس، 3 فبراير 2011

الشهود


سماع الشهود  في الدعاوي الجنائية أمام المكمة
ورد تنظيم سماع الشهود أمام المحكمة وإجراءات ذلك في قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الأتي:

مادة 277 
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز  حضورالشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص بإصدار أمر الضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .  

مادة 278 
ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .

مادة 279
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح وخمسين جنيها فى الجنايات .
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى وإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .  

مادة 280 
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .  

مادة 281 
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه .  

مادة 282 
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة .

مادة 283 
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال .

مادة 284 
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه  .
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها .

 مادة 285
لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب .

مادة 286 

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة 287 
تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها .  

مادة 288 
يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .  

مادة 289
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.  

مادة 290 
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة .
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة .

مادة 291 
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة .

مادة 292 
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر فى الدعوى .  

مادة 293 
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقرير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة .

مادة 294 
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه .