الأربعاء، 26 يناير 2011

المحامي الناجح


كيف تصبح محاميا ناجحا
الحلقة الثالثة
إن أحببت الحصول علي مرافعات صوتية أو فن المرافعة وخبايا المحاماة يمكنك ذلك عن طريق الذهاب إلي موقع اليوتيب وكتابة فن المرافعات وستجد ما يعبك بل ويبهرك وأن لم تصل راسلنا وسأعطي لك ذلك .               في الحلقة القادمة سأقدم  مفاجئة وهي كيف أقراء وأدرس قضية وكيفية  تجهز مذكرة دفاع.

كيف تصبح محاميا ناجحا2

1
كيف تصبح محاميا ناجحا
الحلقة الثانية
لابد من الإلمام بقواعد اللغة العربية بالقراءة الكثيرة والمتواصلة في كتب الشعر والأدب  والنحو وكافة فروع اللغة وكذلك القراءة المستمرة في كتب التنمية البشرية لتنمية التواصل مع الآخرين وكيفية التحكم في النفس ولكي تعرف نفسك وتعرف كيف تملك شخصية قوية أشياء كثيرة أخري أكتشفها بنفسك   ويمكنك الحصول علي كل ما تريد من كتب في  ذلك عن طريق الإنترنت بسهولة ويسر أو أطلب مساعدتنا ونحن علي أهب الاستعداد لذلك .
في الحلقة القادمة سأقدم  مفاجئة وهي كيف الحصول علي مرافعات صوتية وفن المرافعات .

كيف تصبح محاميا ناجحا



كيف تصبح محاميا ناجحا
لابد أن تكون محبا لم تقوم به فإن لم تكون محبا فاحبب ما تقوم به وذلك بإتقان ما تقوم به ، أبذل قصارى جهدك لتعلم جميع فروع العلم النافع فلابد من تعلم كل شيء عن شيء وتعلم شيء عن كل شيء ومعني ذلك الإلمام بجزئيات القانون بالقراءة المستمرة في القانون والقراءة المستمرة في جميع المجالات لكي تكون محاميا قوي في القانون مثقفا في باقي العلوم لان القانون مرتبط بجميع فروع الحياة ولكي تكون محاميا متمكنا متميزا في مهنتك سنقدم نبذات عن ذلك في حلقات متتابعة ونقول نبذات لان القانون بحور ليس لها نهايات
الحلقة الأولي
لابد أولا أن نبدأ قرأتنا بنصوص القانون فلابد من قراءة كود القانون المدني والمرافعات والإثبات والعقوبات والإجراءات الجنائية  والإداري والشرعي  كبداية بعد ذلك نبد قراءة الدستور والتركيز علي بعض المواد التي تعتبر عصب العمل في مهنة المحاماة مثل المواد 1 ، 2 ، إثبات ، 3  من قانون المرافعات ، 66 ، 67 ، 149 من الدستور المصري والمواد 124 ، 304 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك القراءة في شروحات القانون ومن ضمنها وأقيمها كتب الدراسة في كلية الحقوق  وقبل كل ذلك الالتحاق في مكتب محامي مشهود له الخلق الحسن والتمكن في مهنته وذلك لقضاء فترة التدريب معه وفي الحلقات التالية سنقدم أشياء كثيرة ودقيقة في مهنة المحاماة .

كيف تصبح محاميا



لابد من الحصول علي ليسانس الحقوق من أي جامعة مصرية كلية حقوق أو أي كية معادله لها مثل كلية الشريعة القانون أو كلية الشرطة

بعد ذلك لابد من استيفاء الشروط والأوراق والطلبات التي نص عليه قانون المحاماة في المادة  13 والتي تنص علي أن  " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
متمتعاً بالجنسية المصرية.
متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجماعية المعمول به في مصر.
1- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة آو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
2- آن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
3-  ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.
4-  أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5-  ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجميع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده في الجدول توافر الشروط سالفة الذكر.
مادة 14:
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1-  رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2-  منصب الوزارة.
3- الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4-  الاشتغال بالتجارة .
5- شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات التضامن والتوصية.
6-المناصب الدينية.

في المقال  القادمة سأقدم  مفاجئة وهي كيف تصبح  محاميا ناجحا وذلك في حلقات متوالية إن شاء الله .

الخميس، 20 يناير 2011

عقد إيجار محل


عقد إيجا أملاك في ظل أحكام القانون 4لسنة 1996
            إنه في يوم :   السبت   الموافق واحد من يناير عام الفان وأحدي عشر



قد أجر السيد:   ...........   التابع لدولة مصر المقيم ...........
  ويحمل بطاقة رقم قومي ...............
إلي السيد :   ...........  التابع لدولة مصر يحمل بطاقة رقم قومي ............
ما هو:  ........... ، بقصد استعماله : ............. .
وقد قرر المؤجر بأن العقار الجاري تأجيره مستوفي جميع لوازمه من أبواب 
وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه  وقد أقر المستأجر بمعاينته العقار
 المذكور وأنه خال من أي خلل وموافق للغرض من الإيجار وقد أتفق  
المتعاقدين وهما بكاملي الأهلية علي البنود الآتية :
بند 1 : إن مدة الإيجار هي ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير عام الفان
 وأحدي عشر وتنتهي في واحد وثلاثون من ديسمبر 2013م  ولا يجدد 
العقد .
بند 2 : الأجرة المتفق عليها هي مبلغ مائتان وخمس وستون  جنيها  
مصري لاغير كل شهر وتعهد المستأجر بدفعها مقدما ليد المالك  أول
 كل شهر ميلادي بالإيصال اللازم .
بند 3 : إذا تأخر المستأجر عن  دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة
 شهر واحد فأن العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي إنذار
 أو حكم .
بند 4 : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو يتنازل
 عنها للغير عن أي مدة كانت أو إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن

 المالك كتابة ويلزمه بالعطل والأضرار والمصاريف التي تحدث .
بند 5 :يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة له وفقا للبنود المتفق
 عليها بالعقد وأن يحافظ عليها ويراعيها كما يراعي الإنسان ماله الخاص
 وإذا خالف ذلك يحق للمالك أن يلزمه بالعطل والأضرار والمصاريف.
بند 6 : جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات
 أو لصق ورق أو ديكور وخلافه لا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق
 للمستأجر أن يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للمالك 
وأقر المستأجر بأن بالمحل عداد أناره  تسلمه صالحا ويحمل  رقم
 .......... باسم المالك وتعهد المستأجر بتسليمه صالحا .
بند 7 : يلزم  المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل
 إصلاح البلاط أو الأبواب والنوافذ والمفاتيح ودهان الحوائط وذلك طول
 مدة الإيجار .
بند 8 : جميع ما يملكه المستأجر من أثاث ومنقولات وبضائع وخلافه
 بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها في حالة التأخير عن دفع 
الأجرة واستيفاء حقه منها .
بند 9 : إذا ترك المستأجر العين المؤجر فيلزم بدفع باقي المدة مع 
مصاريف ما يكون قد أتلف بها .
بند 10 : يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك في حالة انتهاء
 مدة التعاقد وذلك بالحالة التى كان عليها وقت التسليم ويتحمل  كافة
 النفقات إذا حدث للعين تلف أو هلاك
يرجع إلي خطأ المستأجر.
بند 11 : يلتزم المستأجر دفع قيمة فواتير الكهرباء وأجرة البواب 
والتليفون .
بند 12 : إذ تأخر المستأجر عن الخروج من العين المؤجرة فور انتهاء
 العقد فأنه يكون ملزما بدفع تعويض مالي للمالك قدره الفين جنيه مصري 
عن كل شهر ميلادي .
بند 13 : يلتزم المستأجر بدفع الرسوم والضرائب العامة والعقارية 
والمبييعات وغيرها . بند
بند 14 : تختص محكمة ........... بالنظر فيما ينشأ من منازعات أو
خلاف حول بنود هذا العقد وقد تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد
المستأجر نسخه وبيد المالك اثنان للعمل بموجبها عند اللزوم.
الطرف الأول المؤجر                             الطرف الثاني المستأجر

.                                                                                                                                      .                                                

الأربعاء، 19 يناير 2011

مذكرة دفاع في جنحة تشوين مواد بناء


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكــــــــــــرة
بدفاع    ................                                         متهم
ضــــــــــد
النيابة العامة               ........................              سلطة اتهام
في القضية رقم   لسنة 2010جنح مركز
والمحدد لنظرها جلسة  19 / 1 / 2011
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة إلي المتهم أنه في يوم  19/ 6/ 2010  ارتكب فعلا من شانه تبوير الأرض الزراعية تشوين مواد بناء والذي من شأنه تبوير الأرض الزراعية وطالبت عقابه بالمواد 155 من القانون رقم 1966
وبجلسة سابقه ندبت المحكمة الموقرة خبير في الدعوي بناء علي طلبنا.
الدفــاع
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة :
   التكرم بالقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام تأسيسا علي الآتي :
              *عدم اقتراف المتهم لسلوك يجرمه القانون
حيث أن القانون رقم 53 لسنة 1966 يحظر البناء علي الأرض الزراعية ولكن القانون المذكور لم يحدد بالتعريف ما هي الأرض الزراعية التي ينطبق عليها التجريم وترك ذلك
للائحة التنفيذية والتي صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  رقم 111لسنة
 1990 والذي عرف الأرض الزراعية في مادته الأولي فقره 2 والذي ينص علي  
أن " يقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضي الزراعية بالفعل
وما عليها من منافع (كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها ) سواء كانت داخل الزمام
أو خارجه ......"
والملاحظ : علي هذا النص أن القرار أخرج منافع الأرض الزراعية من نطاق التجريم
 وأعتبرها في حكم الأرض الزراعية .
وبالرجوع إلي تقرير السيد الخبير يتضح لعدالة المحكمة الموقره في محضر المعاينة للسيد الخبير أن عين الاتهام يحدها من الشرق منزل يقيم فيه المتهم وأسرته ومن الغرب أرض زراعية للمتهم وعين الاتهام ما هي ألا سور لمساحة قيراط من الأرض يقوم المتهم بتربية النعام فيها.
وهذا  الفعل من  المتهم  يعد من منافع الأرض الزراعية وفقا لقرار وزير الزراعة سالف الذكر وليس تعديا علي أرض زراعية فالقرار كما تعلمون سيادتكم قد أعتبر منافع الأرض الزراعية تأخذ حكم الأرض الزراعية ومنها  ( الحظائر والمخازن والأجران وغيرها ) فهنا لفظ وغيرها يشمل كل مبني يستغل في منفعة الأرض الزراعية والقرار لم يحدد نوع معين من الحظائر أو المخازن كل ما أشترطه أن يكون من منافع الأرض الزراعية  وأخذ يعطي أمثلة للمنافع وقال الأجران والمخازن والحظائر وغيرها ، ومعلوم لسيادتكم _من باب العلم العام بأحوال الفلاح المصري - أن الحظائر تكون جزء مخصص  لتربية المواشي أو الدواجن أو غيرها من الدواب وأن أختلف شكل ونوع المبنى ونوع الدواب هو الذي يحدد شكل المبني إن كان من البوص كالأجران وأن كان مبني كسائر الحظائر الأخر.
نخرج من كل ذلك أن المتهم كل ما قام به هو تربية النعام ووضع حولهم سور لان طبيعة النعام بحجة الكبير يتطلب سور  وبذلك فما قام به المتهم ما هو إلا من منافع  الأرض الزراية التي
 نص عليها التي نص عليه قرار وزير الزراعة سالف الذكر ولا يعتبر تعديا علي الأرض الزراعية وفقا لصحيح القانون .
بذلك يكون المتهم لم يرتكب فعلا يجرمه القانون
ولما كان الدستور ينص علي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء
ببراءة المتهم  مما هو منسوب إليه من اتهام ظالم جائر بلا سند من صحيح القانون .  
                                             وكيل المتهم                             

الجمعة، 14 يناير 2011

معاينة القاضي لمحل النزاع


المعاينة
في قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

نظمت في
المواد الآتية

ماده131
للمحكمة من تلقاه نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينه المتنازع فيه او ان تندب احد قضاتها لذلك وتحرر المحكمة او القاضي محضرا تبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان العمل باطلا .

ماده132
للمحكمة او لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة .ولها وللقاضي المندب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هولاء للحضور بطلب ولو  شفويا من كاتب المحكمة.

ماده133
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب فى مواجهة ذوى الشان و بالطرق المعتادة  من قاضى الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة تراعى فى هذه الحالة الاحكام المبينة فى المواد السابقة,
ماده134
يجوز للقاضي فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ,عندئذ يكون عليه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله وتتبع القواعد المنصوص عليه فى الباب الخاص بالخبرة.

استجواب الخصوم بمعرفة المحكمة


استجواب الخصوم بمعرفة المحكمة
نظمها القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

ماده105
للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهما ان يطلب استجواب خصمه الحاضر .

ماده106
للمحكمة ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه ,وعلى من تقرر استجوابه ان يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

ماده107
اذا كان الخصم عديم لاهليه او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا فى الامور المأذون فيها .
ويجوز بالنسبة الى الاشخاص  الاعتبارية توجيه الاستجواب الى من يمثلها قانونا .ويشترط فى جميع الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه.

ماده108
اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست فى حاجه الى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

ماده109
يوجه الرئيس الاسئلة الت يراها الى الخصم ,ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها وتكون الاجابة فى الجلسة ذاتها الا اذا رات المحكمة اعطاء ميعاد للاجابه.

ماده110
تكون الاجابة فى مواجهه من طلب الاستجواب ,ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

ماده111
تدون الاسئلة والاجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب و المستوجب ,واذا امتنع المستوجب عن الاجابة او من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .

ماده112
اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب ,جاز للمحكمة ان تنوب احد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.

ماده113
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول اوا متنع عن الاجابة بغير مبرر قانونا جاز للمحكمة ان تقبل الاثبات بشاهده الشهود والقرائن فى الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

الأثبات ب



الاقرار
نظمه القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

بالمواد الأتية
ماده103
الاقرار هواعتراف الخصم امام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها عليه وذلك اثناء السير فى الدعوى المتعلقه بهذه الواقعه.

ماده104
الاقرار حجه قاطعه على  المقر ,ولا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعدده وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

.

طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده


طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

في القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
مادة 20
يجوز للخصم في الحالات الاتية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :
(أ‌)                       اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمة أو تسليمة .
(ب‌)                اذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ، ويعتبر المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ت‌)                اذا استند اليه خصمة في أية مرحلة من مراحل الدعوي .

مادة 21
يجب ان يبين في هذا الطلب :
(أ‌)                       أوصاف المحرر الذي يعينة .
(ب‌)                فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ت‌)                اذا ذكر صراحة انه قصد بما دون في هذه الاوراق ان تقدم
(ث‌)                الواقعة التي يستدل به عليها .
(ج‌)                  الدلائل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم
(ح‌)                  وجه الزام الخصم بتقديمه .

مادة 22
 لا يقبل الطلب اذا لم تراع فية احكام المادتين السابقتين .

مادة 23
اذا اثبت الطالب طلبة وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحدده.
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوانه لا يعلم وجود ولا مكانة وأنه لم يخفة أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال بها .

مادة 24 
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكور اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه  صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة وموضوعة .


مادة 25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوي فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة ملف الدعوي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .

مادة 26
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوي ولو امام محكمة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة 27
كل من حاز شيئا أو احرزه يلتزم بعرضة علي من يدعي حقا متعلقا به متي كان فحص الشئ ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجودة ومداه ، فاذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد ان يستند اليها في اثبات حق له .
علي انه يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن احرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشئ في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر وعلي طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاتة مقدما . وللقاضي ان يعلق عرض الشئ علي تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث من ضرر بسبب العرض .