السبت، 8 يناير 2011

مذكرة دفاع متهم في جنحة ضرب




ملحوظه :- نعرض للوقائع ثم نعرض لمذكرة الدفاع مباشرتا وهذه الملحوظه لا تكتب بالمذكرة :

اولا :- 1 - الزوجة الشاكية تقدمت بشكواها هذة كيدا ورغبه منها في جعلها سندا في دعوى

ثانيا:-  انها خرجت من مسكن الزوجية وكأقوالها في صباح يوم / / وتقدمت هي بشكواها في تمام الساعه 11:45 مساء اى بعد مرور 12 ساعه من واقعه البلاغ .... وتراخيها دون مبرر هو امر يفصح عن عدم صحة شكواها .

ثالثا :- بعد هذة الفترة الطويلة من الوقت تقدمت بشكواها لقسم اول بالرغم من ان الواقعه كمدعاها كانت بمنزل الزوجيه ___وهذة البلد بها مركز شرطة يختص بذلك وليس قسم اول

رابعا :- ان الشاكية تقدمت بشكوي بالسرقة وبالضرب ضد المشكو في حقة ... واتت تحريات المباحث في محضرها المؤرخ في / / بأن التحريات لم تسفر عن صحة ما قررته الشاكية من قيام المشكوو في حقة بسرقة مصاغها ومنقولاتها ؟


                              مذكـــــــــرة

بدفاع      ..................                       متهم
                                 
                                    ضـــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                             سلطة أتهام

            في الجنحة رقم..............لسنة...........
        
            والمحدد لها جلسة    /      /   2011

                           الوقائع والاتهام

نحيلها للاوراق حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة .

                      الدفـــــــاع

نلتمس من عدالة المحكمة التكرم بالقضاء ببراة المتهم من التهمة المسنده اليه تأسيسا علي الأتي :-

أولا :- عدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني م 304 إجراءات جنائية :-

الواقع ان اوراق هذة الجنحة المفتعله شهد عليها اربعه شهود ..... شاهدان منهم تم سؤالهم امام النيابة العامة باستيفاء النيابة في / / ، / / ارتفقت شهادتهم هذه بالاوراق وفقا لقرار المستشار المحامى العام
اتت شهادة هذين الشاهدين متطابقة تماما بان الزوجة الشاكية تركت منزل الزوجية دون الاعتداء عليها نهائيا وان مبتغاها كان منحصرا فى اجباره على الانتقال من الريف بسكن الزوجية الى المدينة وهو ما ادى الى انفصام عرى الزوجيه بالطلاق. وقالوا وبالحرف الواحد ان احدى السيدات سألت الشاكية فى محاولة لاعادتها منزل الزوجيه ـ( هو ضربك ولا حاجةـ فأجابت ـ مضربنيش ولا حاجة بس انا كنت عاوزة شقة فى المدينة ومش عاوزة اعيش فى ___ـ .......... وهم شهود جيران نفوا حدوث ضرب نهائيا وكانوا حاضرين للشهادة الكلاميه بين الزوج والزوجة ـ

ثانيا :- التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني :-

والشاهدين الآخران هما شاهدي الزوجة نفسها.. احدهما اخوها والآخر ابن عمتها ..وشهدا شهادتهما هذة فى حضور الشاكيه ابان تحقيق دعوى الطلاق ـ
قال اولهما ـ فى حضورها ـوهو اخوها ـانه فوجئ بضرب المشكو فى حقه لاخته بالقلم على وشها وانه رمى عليها يمين الطلاق..وهو امر بديهى يوجب اصطحابها لمنزل والدها فقد طلقت كما قال ..عاد وتدارك نفسه وقال انه فى اليوم التالى جات البيت عندنا وكانت مصابه فى شقتها وكان فيه دم بسيط وقامت بتحرير محضر... اى ان شاهدها الاول نفى حدوث ضرب اصلا وهو لا يدرى ...وحينما اراد الصاق اى تهمة للمتهم قال انه اصابها بشفتها ـوهو امر لا وجود له بالتقرير الطبى المرفق
...
كذبت شهادته اقوالها وكذبتهما ما ورد بالاوراق ..وكيف يلقى على مسمعه هو وابن عمته واخوه يمين الطلاق على اخته ويتركها بشقة الزوجيه لليوم التالى وكيف تصاب فى اليوم التالى باصابة بشفتها وتدعى هى غير ذلك ـ وقال الثانىـ ان الضرب كان بالالم ـ وصفعا باليد على وجهها امامه...ولم يذكر ايهم ثمة ضرب بخشبة نهائيا ولم يزكر ايهم ثمة اصابة ...وكيف لم تشتكى اليه اخته لحظة ضربها بذلك اذا كان مدعاها سليما

ثالثا :- تناقضت  تناقض أقوال الشهود مع بعضها البعض :-

إن شهادة شاهديها مع اقوالها هى نفسها تناقضت هذه وتلك مع ما اتت به التحريات من ان التحريات لم تسفر عن صحة ما ادعته الشاكية من قيام المشكو فى حقه بسرقة مصاغها ومنقولاتها.. ذلك يثبت لعدالتكم ان الواقعة مفتعلة والتقرير الطبى وان كان اثبت اصابة فليس دليلا على محدثها.

بناء علية

نلتمس من عدالة المحكمة التكرم بالقضاء :-
ببراءة  المتهم من التهمه المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية.
   وكيل المتهم                                                      حسام كيلاني 
      المحامي 

عقد بيع قطعة أرض


عقد بيع إبتدائي لعقار
أنه في يوم......./...../........ تم الاتفاق  بين كلأ من :-
أولا السيد /........ المقيم .........    طرف أول بائع
ثانيا: السيدة /.....المقيمة  .....( طرف ثاني مشتري)
تمهيد
يمتلك الطرف الاول قطعة ارض مباني مساحتها.....  مترا وعليها مباني من الطوب بناحية...........مركز
ولرغبة الطرف الاول في بيع هذه القطعة فقد تلاقت ارادته مع ادارة الطرف الثاني المشترية علي الاتي وبعد ان اقر كل منهما علي كامل اهليته للتعاقد والتصرف :-
اولا :-يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-باع واسقط وتنازل الطرف الاول السيد /........ البائع الي الطرف الثاني القابلة لذلك السيدة...........ماهو قطعة ارض كائنة بناحية........ مركز............محافظة........ ومساحتها.....  مترا.....  مترا..... مربعا عليها مبني من الطوب وحدودها كالاتي :-
الحد البحري : ملك................الحد القبلي : ملك................  الحد الغربي : ملك................     الحد الشرقي : ملك  ........
ثالثا :-تم هذا البيع  نظير مبلغ وقدره .............وقبضه البائع ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بسداد كامل الثمن
رابعا :-الت الملكية الي الطرف الاول بالشراء من السيد /.............  بموجب عقد البيع المؤرخ   /  /
خامسا :-يقر الطرف الاول بان الارض المباعة خالية من الديون والرهون والمطالبات المستحقة للغير وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك يكون الطرف الاول ملزما برد الثمن
سادسا :-تم وضع يد المشترية الطرف الثاني علي القدر المباع وما عليه من مباني اعتبارا من اليوم تاريخ تحرير هذا العقد بعد ان عاينت الارض والمباني المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلتها بالحالة التي عليها وقت تحرير هذا العقد
سابعا :-يتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات الدالة علي ملكيته للارض والمباني كما يتعهد بالتصديق علي العقد النهائي امام المحكمة او مامورية الشهر العقاري
ثامنا :-تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها عندالزوم .
طرف اول بائع                        طرف ثاني مشترية
.................                          ................
الشهود
1-...............
2-...............

مذكرة دفاع في جنحة سلاح أبيض




مذكرة
بدفاع :         ........................
              ...........................  متهمان
ضد
النيابة العامة .............................        سلطة اتهام
في القضية رقم ............. لسنة 2010 جنح ..........
والمحدد لنظرها جلسة 6/3/ 2010
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة إلي المتهمان أنهما   في يوم 6/11/2009 بدائرة قسم........... قاما بإخفاء جثة القتيلة /................. دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابة .
وطالبت  عقابهما بالمادة 239 من قانون العقوبات .

الدفاع

عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء :

ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما من اتهام وذلك تأسيسا علي الدفوع الآتية:

أولا : عدم اقتراف المتهمان للسلوك الإجرامي

حيث أن المادة 239 من قانون العقوبات تنص علي أن " كل من اخفي جثة قتيل .............."

فالمتهمان لم يقوما بإخفاء جثة القتيلة ولم يشتركا في ذلك ولم يشهد أحد بأنه ر أهما يقومان بهذا الفعل

والذي زج بهما في براثن الاتهام ظلما وبهتان هي تحريات المباحث المصطنعة الغير مطابقة للواقع ولا تتفق مع منطق الأمور ولا يقبلها أي عقل سديد ، وذلك يتضح من الآتي :
حيث أن شقيق المتهمان ( ..................... ) قام بضرب زوجته ...................... أفضي ذلك إلي موتها واعترف بجريمته وقدم لمحكمة الجنايات وعوقب عن فعلته بالسجن المشدد سبع سنوات

وواضح ذلك من الأوراق حيث أنها منسوخة من الجناية رقم ..............جنايات قسم.............. ،
وصفحة 2 من تحقيقات النيابة العامة عندما سئل المتهم الحقيقي ...........................
س / ما تفصيلات اعترافك ؟
أجاب ج /..........ضربتها بلوح السرير ....... لقيتها داخت واغمي عليها .............
(وأخر صفحة 3 )  لقيت قدام البيت عربية وحمار بتوع أخوي مش عارف بتوع مين من أخواتي علشان أخواتي معاهم عربيات كارو  بيتا جروا فيها  بالفاكهة ..... ،(صفحة 4 ) ورحت دخلت البيت ولفيتها بملاية السرير وشلتها علي كتفي ونزلت بيها وحطيتها  فوق العربية ورحت مشيت بيها للمكان اللي أنا حددته ورحت رميتها فيه وكان فيه شوية تراب ردمتهم علي الجثة .............

وصفحة 4   سئل   س / ومن كان برفقتك آنذاك ؟
أجاب ج  / محدش كان معاي غير أنا ومرآتي  ........

فالمتهم الحقيقي  ....................اعترف بارتكابه جريمته بمفرده وذلك ثابت بتحقيقات النيابة  صفحة 11 عندما سئل
س / ما قولك فيما قرره سالف الذكر ( رئيس المباحث  ) بمحضره آنف البيان من أنك قمت بالاستعانة بأشقائك .................................... بنقل جثة المجني عليها سعاد شمس الدين حسين ؟
أجاب :   ج / الكلام ده محصلش ومحدش فيهم اشترك معاي في حاجة

كيفية ظهور المتهمان علي ساحة الاتهام

عندما ذكر المتهم ......................... لرئيس المباحث أنه استاعن بعربة كارو مملوكة لأحد أشقائه ، فترأي لرئيس المباحث أن ينسب الاتهام لشقيقاه المتهامان الماثلان لأنه لا يمكن توجيه الاتهام لعربة كارو ، ودليلنا علي ذلك اصطناع تحريات رئيس المباحث  وأن مصدرها  مخيلته ومن تأليفه ويتضح ذلك من أقواله الثابتة بتحقيقات النيابة العامة  الواردة صفحة 12

اسمي ................. رئيس مباحث قسم شرطة قسم ....
وعندما سئل  س / ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
أجاب ج / ..... إن المتهم (.................... ) عقب اكتشافه بوفاتها قام بالاستعانة بأشقائه .....................للتخلص من الجثة ....... بعد أن استخدموا عربة كارو خاصة بأحد أشقائه ........ وباستدعائي للمتهم وبمواجهته   (ص 13) بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وابدي استعداده عن الإرشاد عن مكان إخفائه للجثة ............ وقمت بالانتقال رفقة المتهم ومعي قوة من الشرطة السريين والنظاميين فأرشدني علي المكان وقام بالحفر وإزالة الأتربة علي الجثة .....

المستفاد من ذلك :
1 - المتهم الحقيقي ............. هو الذي قام بفعل الضرب المفضي إلي الموت وأنه قام  بإخفاء الجثة وارشد رئيس المباحث إلي مكان إخفاء الجثة.
2 - لا يوجد مصادر للتحريات حيث أن المتهم ............ هو الذي ارشد المباحث عن مكان الجثة .
3 -  لم يكن  لدي رئيس المباحث تحريات ولا معلومات فالإرشاد ينفي العلم فلو كان يعلم مكان الإخفاء ما احتاج لإرشاد أحد .
4- لم  يذكر رئيس المباحث في تحرياته ما دور كل المتهم الماثلين للمحاكمة في فعل الإخفاء.
5- لم يحدد عربة من التي تم نقل الجثة بها .
كل ذلك يجعل التحريات مجهله ومعدومة القيمة في تحديد دور كل متهم في الجريمة التي لم يرتكباها .

ثانيا : ندفع بعدم ثبوت الاتهام بدليل يقيني صحيح يدين المتهمان (م 304 إ . ج )

حيث أن المتهمان قَدما للمحاكمة بناء علي تحريات المباحث المصطنعة بمعرفة مجريها ومحض تأليفه ولا تبت للواقع بصلة وذلك لتجهيلها وعدم تحديد تفاصيل الواقعة ومن مرتكبها ودور كل متهم والفعل الذي قارفه ودليلنا علي ذلك ما ثبت بتحقيقات النيابة العامة  صفحة 13 عندما سئل رئيس المباحث س / ما الذي أسفرت عنه التحريات ؟
أجاب ج / ........ فإستعان بأشقائه ..............في نقل جثة المجني عليها وإخفائها مستخدمين في ذلك عربة كارو خاصة بأحد أشقائه .

فلم يحدد دور كل متهم في فعل الإخفاء ولم يحدد ملك من عربة الكارو وذلك ما تنبهت له النيابة العامة وأعادت عليه السؤال صفحة 16  :
س / ومن تحديدا مالك تلك العربة ؟
أجاب ج / هي ملك أحد أشقائه ولم تتوصل تحرياتي إلي مالك تلك العربة بالتحديد نظرا لأن أشقائه يمتلكون عربات كارو ويستخدموها في تجارة الفواكه والخضروات

ونأكد لعدالة المحكمة أن هذه التحريات هي مأخوذه جزء منها من أقوال المتهم الحقيقي .............ثم أدخل عليها إضافات – من عنده - بأن ............قاما بإخفاء الجثة معه ودليلنا في ذلك  أن المتهم ........... لم يحدد من مالك العربة الكارو وهو ما ذهب إليه رئيس المباحث أيضا
كذلك عندما قام المتهم الحقيقي .......... بإخفاء جثة القتيلة زوجتة أختار مكان مظلم بعيد عن العمران فلا يوجد به بشر ولا إضائه وفي منتصف ليلة من ليالي الشتاء التي لا يوجد أحد فيها في شوارع المدينة ذاتها فما بالنا بالشوارع البعيدة عن المباني السكنية  فمن أين يمكن لرئيس المباحث أن يأتي بمشاهد للواقعة في مثل هذه الظروف سوي في مخيلته ومحض تأليفه

ويؤكد ذلك ما ورد بالدوسيه 5 صفحة 2 من محضر معاينة النيابة العامة ص 46 من أوراق الجناية المنسوخ منها هذه الجنحة  تحت بند ملاحظات النيابة العامة :
1-                       تلاحظ لنا أن مكان إخفاء جثة  المجني عليها في منطقة غير آهله بالسكان وتوجد بالناحية القبلية لمدينة طهطا .
2-                       تلاحظ لنا أن مكان إخفاء الجثة مظلم ويوجد به أعمدة كهر بائية غير مضاءة .
6-  تمت المعاينة علي ضوء كشافات إضائه محمولة ..........

من كل ذلك يتضح أن الأوراق خلت من دليل واحد صحيح يقيني يدين المتهمان وبات أصل البراءة راسخا ثابتا ونلتمس من سيادتكم إعمال نص المادة 304 إ . ج فقره أولي والتي تنص علي أنه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة ......... تحكم المحكمة ببراءة المتهم ...."

ومعلوم لسيادتكم أن ذلك من المبادئ المستقر عليها بقضاء محكمة النقض ومن أحكامه ما نصه "من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها – ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة_ ومن المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق "
(الطعن رقم 19050 سنة 63 ق جلسة 5/1/1997س 48 رقم 3 ص 31
نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد أحمد – موسوعة القضاء الجنائي ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية – 2006- 2007 –ص 42)

ومعلوم لسيادتكم أن التحريات يلزم أن تكون محض وصف دقيق لما تم لا مجال للاجتهادات الشخصية من القائم بالتحري ولا للافتراضات مبناها الحدس والظن والتخمين  وبالأولي يجب أن تنأي التحريات ومجريها عن إشباع الهوي  فغاية التحريات بيان الحقيقة الواقعية  دون غيرها وهذا ما لم يحدث في هذه الدعوي .

بل أكثر من ذلك فإن تحريات المباحث لا تصلح منفرده كدليل للادانه وهو ما قررته محكمة النقض بقولها:
" وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة علي بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت التهمة وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجري التحريات ولم يورد حكمها أي شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي ثبوت مقارفة الطاعنين واقعة قتل المجني عليه فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرا عن حمل قضائه "
(الطعن رقم 46452 سنة 59ق جلسة 23/10/1990 س 41 رقم 163 ص 934
نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد أحمد – موسوعة القضاء الجنائي ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية – 2006-2007- ص 97)

بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة المؤقرة التكرم بالقضاء :

ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما من اتهام ظالم  بلا دليل واحد يأزره .

وكيل المتهمان
حسام كيلاني
المحامي
www.lawinlaw.blogspot.com

مذكرة دفاع في جنحة إخفاء جثة قتلية


الخميس، 6 يناير 2011

دعوي صحة ونفاذ عقد بيع سيارة

الموضوع
صحيفة دعوي صحة ونفاذ عقد بيع السيارة رقم      إجره سوهاج المؤرخ 20/6/2010  كطلب الطالب

 وكيل الطالب  


المحامي







أقرار       أقرر أن عريضة الدعوي شامله لشرح وافي لموضوعها
المقرر

المحامي

المستندات
1-صورة توكيل. 2- أصل عقد البيع.

3- صورة رخصة السيارة 



بسم الله الرحمن الرحيم

إنه في يوم            الموافق     /         /  2011
بناء علي طلب :     ..................................  بصفته ولي طبيعي علي أبنه    ..........................   المقيم   ........................  ومحله المختار مكتب الاستاذ                       المحامي الكائن مقره             أنا                         معاون تنفيذ محكمة مركز طهطا أنتقلت إلي قرية بنهو حيث محل أقامة وأعلنت :-
*  .........................  بصفتها وصيه علي أبنها القاصر ......................  مخاطبا مع :
                                  الموضــــــــــــــــوع
بموجب عقد بيع سياره مؤرخ 20/6/2010م باع   ......................   بصفته ولي طبيعي علي ابنه  ............     ما هو سياره أجره رقم   ..........إجره سيارة ماركة تويوتا موديل 2005 موتور    ............       ورقم الشاسية   .................     وقد تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 90000 تسعون الف جنيه دفعه الطالب – المدعي كاملا بمجلس العقد الامر الثابت من البند ثانيا بالعقد ولما توفي الولي الطبيعي للمالك والد محمد  ............     ولما أصبحت والدته الوصيه حق للمدعي رفع هذه الدعوي بصحة ونفاذ عقد البيع المنوه عنه بصدر هذه الصحيفة علي أن يكون هذا الحكم سند الطالب لنقل ملكية السيارة وأستخراج جميع التراخيص الخاصة بالسيارة .
­حيث تنص المادة رقم 418 مدني علي أن " البيع عقد يلزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا أخري مقابل ثمن نقدي "
وتنص المادة 210 مدني علي أن " في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام "
                                     بناء عليــــــــــــــــه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد إنتقلت إلي حيث محل إقامة المعلن اليه وكلفته بالحضور أمام محكمة      الكلية الدائره رقم (          ) ومقرها مجمع محاكم              بشارع مجمع المحاكم وذلك   بجلسة /   /   2011من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه المرافعة والحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة رقم        إجره سوهاج  والمحدده بصدر هذه الصحيفة والمؤرخ بتاريخ 20/ 6 / 2010   وإعتبار الحكم الصادر ناقل للملكية  مع الزام المدعي عليه                     بالمصروفات وأتعاب المحاماه مع شمول الحكم للنفاذ المعجل                بلا كفال .
                ولاجل العلم






            * ملحوظه
           1-في العريضة يتم عمل الهامش من الناحية اليسري من الصفحه.
2 - مكان انقط يتم ملئ البيانات.
3- الملاحظات لا تكتب في العريضة وأنما كمعلومه للعلم فقط
4- توضع المستدات داخا حافظه مستندات ممكن الحصول عليها من المكتبات أمام المحاكم أو ورقة فلسكاب توضع المستنات داخلها ويتم تدبيسها ويكتب عليها من الخارج أسم المحكمة المقدمه لها الستندات والمدي والعي عليه وتختم من المحامي رافع الدعوي وتوقع منه علي النحو الاتي :
                                            حافظة مستندات
                             مقدمه لمحكمة
                          في القضية رقم
                           والمحدد لها جلسة   /       /2011
مقدمه من      ......................                                       مدعي
                                  ضد
          ....................                                             مدعي عليه
                                        بيان المستندات
1..........................
2.............................
3..................................
الاجملي ثلاث مستندات فقط لا غير.
                                                                               وكيل المدعي
                                                                                 ..............                                                              ا                                                                                المحامي