الخميس، 3 فبراير 2011

التلبس بالجريمة


التلبس بالجريمة
ورد شرح حالات التلبس بالجريمة في قانون الإجراءات الجنائية في المواد الأتية :
مادة 30 
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .  

مادة 31
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة .

مادة 32 
لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة .

مادة 33
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة أو أمتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .

دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص



دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص


مادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى دخول أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .


مادة 46
فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .


وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .


مادة 49
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .


مادة 50
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو الحصول التحقيق بشأنها .


ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .


مادة 51
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر إلا مكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر


مادة 52
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومه أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .


مادة 53
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .


ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لاقراره .


مادة 54
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا .


مادة 55
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .


وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .


مادة 56
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله .
مادة 57
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .


مادة 58
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كان يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .




مادة 59
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .


مادة 60
لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .







نظر الدعوى الجنائية





 نظر الدعوى الجنائية وترتيب الإجراءات فى الجلسة 



مادة 268  


يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها . 



مادة 269  


يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فى طلباته . 



مادة 270  


يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلاغ إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . 


ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى إن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات . 



مادة 271  


يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن أسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحا إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهم .  


وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وألا فتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ثم من المتهم ثم المسئول عن الحقوق المدنية . 


وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكرين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم . 


 مادة 272  
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى  أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم .  


ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا الشهادة عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض . 



مادة 273  


للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك .  


ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه . ولها أن تمنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى إنها واضحة وضوحا كافيا . 



مادة 274  


لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك . 


 وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضى إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات .  


وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى . 



مادة 275  


بعد سماع شهادة الشهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة  والمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . 


وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محامية من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قراراها بإقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة . 


 مادة 276  


يجب أن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر . 


ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة . 



مادة 276 مكررا 


يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسط    الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 . 


ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة . 


وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور . 




الإجراءات أمام محاكم الجنايات


 الإجراءات أمام محاكم الجنايات 
نظم هذه الأجرات قانون الإجراءات الجنائية في المواد التالية : 

مادة 374 
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل . 

مادة 375  
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء كان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال .

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره . 

مادة 376  
للمحامى المنتدب من قبل التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى . ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .



ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة ( 140 ) . 

مادة 377  
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين 
دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .

مادة 378 
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أجلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية . 
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .

مادة 379 

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .

مادة 380  
لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا .

مادة 381  
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى ( 143 ) .

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه . 
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر . 

مادة 382  
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.





الرئيس مبارك


الرئيس مبارك
"إن هذا الوطن العزيز هو وطني ‏..‏ مثلما هو وطن كل مصري ومصرية‏
فيه عشت‏ ..‏ وحاربت من أجله ‏..‏ ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه‏
وعلي أرضه أموت‏ ..‏ وسيحكم التاريخ علي وعلي غيري‏ بما لنا أو علينا"

هذه الكلمات قانون في حب الوطن‏‏