الجمعة، 14 يناير 2011

اثبات صحة المحررات


اثبات صحة المحررات

قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

مادة 28
للمحكمة ان تقدر ما يترتب علي الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه .

مادة 29
 انكار الخط او الختم اوالامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه

انكار الخط و الامضاء او الختم اوبصمه الأصبع
وتحقيق الخطوط,
ماده 30
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده المحكمة فى شان صحه الخط او الامضاء او الختم او بصمه اصبعه امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاها او بسماع الشهود او بكليهما,

ماده 31
يحرر محضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب ,

ماده32
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على :
(أ‌)                       ندب احد قضاه المحكمة لمباشره التحقيق,
(ب‌)                 تعيين خبير او ثلاثه خبراء,
(ج‌)                  تحديد اليوم والساعة الذين يكون فيهما التحقيق,
والامر بايداع المحرر المتقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالماده السابقه.

ماده 33
يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور امام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشره التحقيق,

ماده34
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاها والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ,فان تخلف  الخصم المكلف بالاثبات  بغير عذرجاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاه صالحه لها

ماده 35:
على الخصم الذى ينازع فى صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك , فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحه المحرر.

ماده36:
تكون مضاهاه الخط او الامضاء او الختم  او بصمه  الاصبع  الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط اوامضاء اختم او بصمه اصبعز

مادة 37 :
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا .
(أ‌)                       الخط أو الامضاء الختم أو بصمة الاصبع الموضوع علي محررات رسمية .
(ب‌)                الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة
(ج) خطه أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .


مادة 38 :
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها او ينتقل مع الخبير إلي محلها للاطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39 :
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الاصل متي كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الاصل ، ومتي اعيد الاصل  إلي محلة ، ترد الصورة المأخوذة منه إلي قلم الكتاب ويصير ألغاؤها .

مادة 40 :
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب علي أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .
مادة 41 :
تراعي فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42 :
لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع علي المحرر المقتضي تحقيقة ممن نسبت إليه وتراعي في ذلك القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43 :
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم علي من انكرة بغرامة لا تقل عن 800 جنية ولا تجاوز4000 جنية .

مادة 44 :
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقوط الحق في أثبات صحته اخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة .

مادة 45 :
يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائه أو بختمة أو ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوي أصلية بالاجراءات المعتادة .

ماده46
اذا حضرالمدعى عليه واقر,اثبتت المحكمه اقراره.وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او ينسبه الى سواه.

ماده 47
اذا لم لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه في غيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع ويجوز اسئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال.

ماده 48
اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد العامه .

الخميس، 13 يناير 2011

كيفية كتابة عقد بيع

لكي نقوم بكتابة عقد بيع أي شي علينا أتباع الخطوات التالية 
أولا : يجب معرفة أطراف العقد وتحديدهن بدقه 
ثانيا  : يجب تحديد المبيع 
ثالثا : يجب تحديد بنود يكون الأطراف قد اتفقا عليها 
رابعا :  الشروع في كتابة ملخص للبيانات السابقة وبعد ذلك يتم كتابة العقد ونقدم نموذج لذلك 



عقد بيع قطعة أرض فضاء صالحة للبناء
أنه في يوم الخميس الموافق  13/ 1 /2011   تم الاتفاق  بين كل من :-
أولا: السيد / المقيم بندر ل        الدور                 (طرف أول بائع )
ثانيا: الأستاذ /  مقيمة   ( طرف ثاني مشتري)
تمهيد
 أقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد والتصرف وأتفقا علي الآتي :
اولا :-  يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزآ من هذا العقد.
ثانيا :- باع واسقط وتنازل الطرف الاول البائع الي الطرف الثاني القابلة لذلك ما هو قطعة الارض الفضاء الكائنة بناحية            والبالغ مساحتها أربعة وسبعون مترا وأثنين وستون سنتيمتر وحدودها الأربعة كالآتي :- الحد البحري :            ، الحد القبلي :               ، الحد الشرقي:         ، الحد الغربي :
ثالثا :-  تم هذا البيع  نظير مبلغ وقدره             جنبة وقد تم دفعها بمجلس العقد  ويعتبر توقيع الطرف الاول علي هذا العقد بمثابة مخالصة بكامل الثمن .
رابعا :- أقر الطرف الاول بأن ملكية الأرض المباعة آل ملكيتها إليه عن طريق الشراء من عبد الحافظ محمد عبد ربه               أو وضع اليد المدة الطويلة بجميع شرائطها القانونية المكسبة للملكية.
خامسا :- يقر الطرف الاول بان الارض المباعة خالية من الديون والرهون والمطالبات المستحقة للغير
سادسا :- تم وضع يد المشتري الطرف الثاني علي القدر المباع اليوم بتاريخ تحرير هذا العقد بعد ان عاين الارض  المباعة له المعاينة التامة النافيه للجهالة وقبلها بالحالة التي عليها وقت تحرير هذا العقد .
سابعا :- يلتزم الطرف الأول بنقل ملكية الأرض المباعة إلي الطرف الثاني ويقر الطرف الثاني بانه أستلم مستندات الملكية .
ثامنا :- يلتزم الطرف الثاني بجميع مصروفات هذا العقد ومصروفات ورسوم نقل الملكية .
تاسعا :- يلتزم من يرجع عن هذ البيع بدفع مبلغ وقدره خمسة وثمانون الف جنيه  للطرف الآخر.
عاشرا :- تم تحرير هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها عند اللزوم .
طرف اول بائع                             طرف ثاني مشتري
التوقيع:                                     التوقيع :  
رقم البطاقة :                            رقم البطاقة:

الشهود
1-..............                                       2-...............





الاثنين، 10 يناير 2011

مرافعة في جناية مخدرات



مذكــــــره 


بدفاع / .................................... متهم
ضد / النيابة العامة            سلطة اتهام 
فى الجناية رقم ....... لسنة 2010 جنايات ..... والمؤجلة لجلسة 10/5/2010 

الوقائع 

اتهمت النيابة العسكرية الشرطية المتهم بأنه فى يوم 23 / 8 / 2006 وبدائرة مركز شرطة...ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار 320/120 جم من المخدر البانجو المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وضبط بحوزته مبلغ مائة جنيهاً وعلى النحو الوارد بالتحقيقات .
الدفاع 

وحتى لا نطيل على وقت عدالتكم فأننا نحيل وقائع هذه الجناية إلى ما جاء بالأوراق ونقصـر 
دفاعنا على الرد على ما جاء بأقوال واهية حوتها الاوراق . 
وقد شرفنا بالمثول أمام عدالة المحكمة لننعم بسعة صدرها من خلال مرافعة شفوية إتاحتها لنا وعسانا لا نردد أو نكـرر ذاتنا .
عندما نعيد ما قلناه من خلال مرافعتنا الشفوية ونصر عليه الآن من خلال هذه المرافعة المكتوبة . وذلك على التفصيل الأتى :



أولا : ندفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها :

أن التلبس وهو حالة عينية فهو وصف يلازم الجريمة ذاتها لشخص مرتكبها وينصرف إلى الركن المادي للجريمة دون سواه من الأركان ويقتصر على الجريمة التي توافرت بالنسبة لها إحدى حالاته وتستوى الحاسة التي يستدل بها على التلبس ( الرؤيا – الشم – السمع ) وهو مالم تتوافر فى ما وراه ضابط الوقعة فى محضر الضبط من أنه ( شاهد بعض الأشخاص تقف على جانب الطريق ) ثم على الفور نزل من السيارة التي كان يستقلها وبداء يترجل هو والقوة المرافقة له وبالاقتراب من هؤلاء الأشخاص لاستطلاع الامر تلاحظ له قيام شخص بعمل لفافة ورقية من ورق الكتب مفتوحة وبها كمية من نبات أخضر يشبه نبات البا نجو المخدر ويقوم بعرضها على الثلاث أشخاص الذين يقفون بجواره فأسرعت بضبطه وعندما سأله السيد المحقق فى تحقيقات النيابة قرر بأنه تلاحظ له وقوف أربعة على مسافة عشرون متر تقريبا وعندما اقترب أكثر وعلى مسافة سبعة أمتار تلاحظ أن ما بداخل اللفافة هو عبارة عن نبات اخضر وعندما أصبحت المسافة ثلاثة أمتار تأكد أن ما بداخل اللفافة هو عبارة عن نبات يشبه مخدر البا نجو أخضر اللون ثم أنتبه الأشخاص الاربعة ففرر الثلاثة والمتهم تأخر لوهلة حتى يحتفظ بالفافة التي بيده .( قصة لا يصدقها عقل .) !!!
كما أنها لا يتوافر فيها حاله التلبس حيث أنه أختلق واقعة التلبس من بداية السطور الاولى لسرد القضية فهل يشك فى ثلاثة يقفون بجانب الطريق دون أمارات تدل على الشك وخصوصا أنه قال أن الوقعة كانت فى( عز الظهر)صدق واقعة أول سطورها لا تنبنى بذاتها عن وقوع جريمة معينة وخصوصا أن المشرع خص التلبس بحالات خمس على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها وإذا ما طبقنا هذه الحالات على الواقعة فإننا لانجد أن هناك مظاهر خارجية تنبنى عن وجود جريمة معينة ولايمكن أن تكون كافية لقيام حالة التلبس 
ومن هنا يكون الدفع بانتقاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبنى بذاتها عن وقوع الجريمة وكذلك لعدم تبين كنية المادة المخدرة على وجه اليقين من أول وهلة.....

ثانيا : ندفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة من حالات التلبس : 
إن القبض هو إجراء ماس بالحرية وقد فطن المشرع لذلك وما قد يحدث من جراء القبض لذا .. عمد على أن يحيطه بسياج قوى حتى لا تتقيد حريات الناس بدون سبب قانوني .
ومن ذلك المبدأ وتطبيقا على مرافعات دعوانا هذه فاننا نجد أن فساد حالة التلبس هذه وبطلانها قد اسبغت البطلان على القبض الذى هو وليد إجراء باطل حيث أن ضابط الواقعة قد أختلق حالة تلبس ليجيز لنفسه القبض على المتهم وبدون مبرر قانوني أو بدون دلائل كافية على اتهامه حيث أن شاهد الاثبات لم يذكر أن المتهم لحظة مشاهدته اياه كان يابى أفعالا تنبئ بدلائل كافية عن تلبسه أو فعلا يعد محلا للإتهام ومن ثم ينتفى المبرر للقبض عليه ونحن على يقين أن المحكمة الموقرة عندما طالعة الاوراق فان وجدانها لا يطمئن إلى سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافيا .
فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة لدى مروره بناحية قرية …. لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ له وقوف أربعة أشخاص على الجانب الأيمن من الطريق على مسافة عشرون متر وبفرض صحة ذلك فأنه ليس فيه ما يدعو للإشتباه من امرهم ولاتتوافر فيه دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه لآن وجود أربعة على جانب الطريق فى ساعة متقدمة من النهار كما ذكر لا يتنافى وطبائع الأمور وإذا ما كان القبض باطل فإن أي دليل ينتج عنه ولو بفرض صحته فانه يكون باطلا لابتناه على إجراءات باطلة 

ثالثا : انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي القوة عنها

دائما ما يقوم ضابط الواقعة وبرفقته قوة من رجال الشرطة النظاميين أو السريين لاجراء القبض والتفتيش بناء على اذن من النيابة أو بناء على توافر حالة التلبس التي تبيح له ذلك ..
ولكن عندما يسأل أمام النيابة عن أفراد القوة المرافقة له بالنسبة عن اسمائهم أو عددهم يجيب بانه لا يتذكر عددهم ولا أسمائهم وبالتالي لاتستطيع النيابة سؤالهم كشهود على الواقعة وبذلك يكون قد حجب باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ويترتب عليه حجب سلطة المحكمة فى تقدير الدليل وتمحيص الواقعة وهذا ما حدث تماما فى هذه الواقعة والذى اراد ضابط الواقعة أن يسبغ الشرعية على ما قام به من إجراء باطل وتصوير الواقعة كما هو يراها حتى لا يقع هو وباقي الشهود فى تناقض كما أنه نصب نفسه الشاهد الوحيد فى الدعوى وحرص على إبعاد باقى القوة عن مسرح الضبط والتفتيش الأمر الذى يحيط شهادته بشك كبير وهو الذى فى حاجة إلى تقوية الدليل ومؤازرة شاهدته لتكذيب المتهم 
فإذا ما نصب الضابط نفسه الشاهد الوحيد فإن المتهم يظل مستصحباً بحالته الأصلية وهى البراءة وتفيد شهادة ضابط الواقعة كدليل قوى مبنى على الشك والريبة بعيدا عن اطمئنان المحكمة وإذا ما خالط الشك دليل الدعوى فإنه يفسر لصالح المتهم ويكون الحكم بالبراءة حتما مقضيا .

رابعا : عدم معقولية الواقعة كما جاءت بالأوراق 

أن الواقعة كما سطرها شاهد الإثبات الوحيد وكما تصورها هو وسببها الذى جاء غير مقنع ويتنافى مع العقل والمنطق فضلا عن سقوط روايته فى مواطن كثيرة منها على سبيل المثال 
عندما قرر بمحضر الضبط بأنه بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته واحرازه للمضبوط ات بقصد الاتجار فيها وإنه كان يقوم بعرض لفافة وما تحويه من مخدر البانجو على احد العملاء وكذلك ملكيته للمبلغ النقدى وانه متحصل من اتجاره فى تلك المواد المخدرة ( إعتراف كامل ) يتلاحظ للسيد المحقق أن المتهم به إصابات حول عينه اليسرى واليمنى وأن هذه الكدمات تبين من سؤال شاهد الإثبات أنها نتيجة مقاومة من المتهم عندما كانوا يركبونه الميكروباص وأن القوة التي مع الضابط استخدمت القدر المناسب للسيطرة عليه وإدخاله الميكروباص ..
سيدي الرئيس :كيف يتسنى لنا أن نثق فى تلك الروايا وهى خالية من الحقيقة وتشمئز منها الأوراق قبل النفس كيف المتهم يتاجر فى المخدر وانه يجب أن يكون على قدر كبير من الحيطة والحزر أن يقع بهذه السهولة وكان أمامه فرصة للتخلص من المخدر والضابط يتجه نحوهم من على بعد عشرون متر وكذلك كيف يعترف هذا المتهم بهذه البساطة على النحو الوارد بالأوراق ويأتي هذا الشاهد ويريد أن يغيب عقولنا جميعا ويقول بأنه كان يقاوم فى ركوب الميكروباص .(ليقاوم ليه اذا كان اعترف ) !!!

لماذا سيدى الرئيس هذا المتهم يقوم بالمقاومة وهو المعترف بذنبه الا ترون سيادتكم أن هذه القصة لايمكن أن يتصورها عاقل ألم يبدو لحضارتكم أن لهذه القصة رواية اخرى أمسك عنها الشاهد ولم يفصح عنها حتى يضفى المشروعية على إجراءات الضبط الباطلة لقد شاء القدر ان يشاهد هذه الواقعة شهود آخرون غيره وقد تقدموا للشهادة أمام حضراتكم وقد قالوا القصة الحقيقية التي اخفاها شاهد الاثبات والتي اتضحت بان هذا كان خلاف بين ضابط الواقعة والمتهم وان هذه الواقعة تمت فى مساء يوم 22 / 8 / 2010 وليس صباح يوم 23 / 8 / 2010 وهذا إن دل فيدل على أننا يجب ان نطرح هذا التصور وعدم التعويل على شهادة الضابط فى هذا الشأن على ما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات أنكرها المتهم من الوهلة الاولى وبهذا يكون الدليل القائم بالأوراق والذى عمادة اقوال الضابط قد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تظمئن اليه المحكمة الموقرة على صحة الإتهام وثبوته فى حق المتهم
من كل ما تقدم يضحى الإتهام المسند إلى المتهم على غير اساس من الواقع والقانون وأن الإقتضاء الفعلي والمنطقي الذى يفرضه الدليل يابى أن تكون شهادة شاهد الاثبات هي الحقيقة وما صور به القوة المرافقة من انها كانت خشب مسندة شعارها لا نسمع لا نرى لا نتكلم كما ان امر عدم شهادتهم للواقعة أمر غريب فى الظروف المألوفة والغير مألوفة ولايمكن أن يكون الشاهد منفردا بالشهادة وأنه قد قام بكل ما ذكره من إجراءات وحده . وان شاهد كهذا سرد وقائع وتفصيلات بدقة تدل علي قوة الذاكرة للواقعة ثم يغفل عن ذكر اسماء القوة المرافقة له وحجب شهادتهم ليظهر علينا بهذه القصة الملفقة . 

من كل ذلك
سيدي الرئيس : ولتكن البراءة هي عنوان الحقيقة . لذا نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه 
والله ولى التوفيق

الأحد، 9 يناير 2011

تظلم من قرار إداري


ملحوظة:
1 -  قبل رفع دعوي الغاء القرار الاداري لابد من تظلم للجهة مصدرة القرار أو للجهة الاعلي .
         
     تظلم من قرار إداري
                       
السيدالاستاذ /.................  (رئيس الجهة الإدارية(

             تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم ............. حيث أعمل في ........... بويظيفة ...........

وأتشرف بعرض الأتي :-

أنه في يوم  ............ صدر القرار رقم ..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ........

وحيث أن الأسباب التي صدر عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ............ .

ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار)
لذلك

ألتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،                                                                             مقدم لسيادتكم  

..............


ملحوظة:
 2 - في حالة صدور قرار إداري وتواجدت رغبه  ممن صدر القرار ضدة بالغائه في هذه الحالة يجب تقديم التظلم خلال 60 يوم   والانتظار 60 يوم أخري حتي يتم الرد علي التظلم وفي حالة رفضه يتم رفع الدعوي خلال 60يوم من تاريخ الرفض ، وفي حالة عدم الرد علي التظلم فبعد أنتظار60يوم بعد تقديم التظلم يتم رفع الدعوي

والملحوظتان لا يتم كتابتهما في التظلم


مذكرة دفاع في جنحة أيصال أمانه


                      مذكرة             

بدفاع     ……………….             بصفته متهم
                               
                                   ضـــد
 
*السيد               ……………بصفته مدعي بالحق المدني .
* النيابة العامة                    سلطة الاتهام


في الجنحة رقم ........... لسنة 2010 جنح  ..... والمستأنفة برقم  لسنة 2011      والمحدد لنظرها جلسة .... الموافق ........                                    
الوقائع

نحيلها للأوراق  منعا من التكرار .
                                       
                                        الدفاع

 نلتمس التكرم  بالقضاء ببراءات المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي :

أولا : انتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم ( ركن تسليم المتهم لمبلغ الايصال )

حيث تنص المادة 341 عقوبات  علي أن " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري"
 
*شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات
وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع

 وآية ذلك أن المتهم أصلا لم يقم باستلام هذا المبلغ ولم يحرر ثمة أوراق للمدعي بالحق المدني .
2-
وعلة ذلك أن أخو المتهم اتهم بسرقة مبلغ 200000جنيه (ثمانية عشر ألف جنيها) من مخزن الحديد المملوك للمدعي بالحق المدني وتم عمل محضر رقم 7890لسنة 2010 بتاريخ 9/5/2010 وهو وآخرين وتم تشكيل مجلس عرفي بين المتهم في هذه الدعوى وباقي المتهمين الآخرين وهم ( (ش), (ت),(ي) وشقيق المتهم في هذه الدعوى (س)) وآخرين وقرر المجلس العرفي بأن المتهمين في هذه السرقة جميعا يقوموا بإمضاء إيصالات أمانة على بياض حتى يتم حلف اليمين جميعا بأنهم لم يسرقوا هذا المبلغ من المخزن وكان هذا المجلس منعقد في منزل السيد / --------------وحضور السيد / ----------------وأقر المجلس بعد حلف اليمين بأخذ كل شخص من المتهمين بالسرقة الإيصال الموقع منه على بياض وسلموا الإيصالات إلى باقي المتهمين بالسرقة ولم يأخذ المتهم في هذه الدعوى الإيصال الموقع منه ببصمة يده وتم تحرير محضر بتاريخ 6/7/2010 ضد المدعي بالحق المدني والسيد/ ---------------- مودع هذا المحضر في ملف الدعوى أمام عدالتكم وكون المجلس العرفي وأقترح ان يمضي الجميع حتي حلف اليمن.

ثانيا: أن هذه الإيصالات كانت مودعة على سبيل الأمانة في المجلس العرفي مع المدعو السيد/ ----------فقام بتسليم الإيصالات إلى باقي المتهمين ولم يسلم الإيصال إلى المتهم في الدعوى الماثلة أمامكم بل قام بتسليمه إلى المدعي بالحق المدني الذي قام برفع جنحة مباشرة ضد المتهم متهما إياه بالتبديد ؛ فما كان من المتهم إلا أن يذهب إلى قسم الشرط
ثم بعد ذلك وبعد أن علم من الجنحة المباشرة أن الطرف الثالث في الإيصال هو المدعو / (د) والذي كان في الجلسة العرفية استشهد به وذهب إلى ديوان النقطة محرر بلاغا ضد المدعي بالحق المدني الذي أدلى بشهادته مؤكدا أقوال المتهم ومؤكدا وجوده لحظة الواقعة بإمضائه على الإيصال محل الدعوى وتم قيد هذا المحضر برقم إداري وهو ....... إداري .......... لسنة2011 والذي أقر فيه الطرف الثالث أنه كان موجود في الجلسة العرفية التي كانت في منزل المدعو / _____________المقيم بناحية ____على أن المدعو / (س)من نفس الناحية قام بتوقيع ببصمته على إيصال أمانة على بياض وكانت هذه الإيصالات موجوده عند المدعو / -------كأمانة لحين حلف اليمين وقام المدعو بحلف هذا اليمين ولم يقم بأخذ الإيصال وأن المدعو / --------قام بتسليم هذا الإيصال إلى المدعي بالحق المدني لتوصيله إلى المتهم ولكنه خان الأمانة وقام برفع جنحة مباشرة ضد المتهم

ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية ، فقضت محكـمة النقــض بأن " من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .

وقضت أيضا " إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلب سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجنى عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183

وقضت أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .

وقضت أيضا " بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوي سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشهود يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته " .
نقض 14/2/1977 أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .

كما قضت أيضا "بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة إنما تبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افترضت فيدلي الشاهد بشهادة أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية إدلاءه بالشهادة " .
نقض 14/6/1951 ، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .  

ثالثا انتفاء القصد الجنائي :

ذهبت محكمة النقض في هذا الصدد إلي أن :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .

وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .

                                 بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة التكرم بالقضاء :
 
أصليا : براء المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام .

احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي
سماع شهــادة [ -----------------------------]
وسماع شهــادة [ ----------------------------------]

وكيل المتهم

المحامي