الخميس، 3 فبراير 2011

دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص



دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص


مادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى دخول أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .


مادة 46
فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .


وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .


مادة 49
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .


مادة 50
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو الحصول التحقيق بشأنها .


ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .


مادة 51
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر إلا مكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر


مادة 52
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومه أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .


مادة 53
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .


ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لاقراره .


مادة 54
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا .


مادة 55
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .


وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .


مادة 56
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله .
مادة 57
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .


مادة 58
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كان يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .




مادة 59
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي .


مادة 60
لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .







ليست هناك تعليقات: