الخميس، 3 فبراير 2011

نظر الدعوى الجنائية





 نظر الدعوى الجنائية وترتيب الإجراءات فى الجلسة 



مادة 268  


يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها . 



مادة 269  


يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فى طلباته . 



مادة 270  


يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلاغ إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة . 


ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى إن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات . 



مادة 271  


يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن أسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحا إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهم .  


وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وألا فتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ثم من المتهم ثم المسئول عن الحقوق المدنية . 


وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكرين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم . 


 مادة 272  
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى  أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم .  


ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا الشهادة عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض . 



مادة 273  


للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك .  


ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه . ولها أن تمنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى إنها واضحة وضوحا كافيا . 



مادة 274  


لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك . 


 وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضى إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات .  


وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى . 



مادة 275  


بعد سماع شهادة الشهود الإثبات وشهود النفى يجوز للنيابة العامة  والمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . 


وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محامية من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قراراها بإقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة . 


 مادة 276  


يجب أن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر . 


ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة . 



مادة 276 مكررا 


يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسط    الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 . 


ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة . 


وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور . 




ليست هناك تعليقات: