الأحد، 9 يناير 2011

مذكرة دفاع في جنحة أيصال أمانه


                      مذكرة             

بدفاع     ……………….             بصفته متهم
                               
                                   ضـــد
 
*السيد               ……………بصفته مدعي بالحق المدني .
* النيابة العامة                    سلطة الاتهام


في الجنحة رقم ........... لسنة 2010 جنح  ..... والمستأنفة برقم  لسنة 2011      والمحدد لنظرها جلسة .... الموافق ........                                    
الوقائع

نحيلها للأوراق  منعا من التكرار .
                                       
                                        الدفاع

 نلتمس التكرم  بالقضاء ببراءات المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي :

أولا : انتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم ( ركن تسليم المتهم لمبلغ الايصال )

حيث تنص المادة 341 عقوبات  علي أن " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري"
 
*شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات
وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع

 وآية ذلك أن المتهم أصلا لم يقم باستلام هذا المبلغ ولم يحرر ثمة أوراق للمدعي بالحق المدني .
2-
وعلة ذلك أن أخو المتهم اتهم بسرقة مبلغ 200000جنيه (ثمانية عشر ألف جنيها) من مخزن الحديد المملوك للمدعي بالحق المدني وتم عمل محضر رقم 7890لسنة 2010 بتاريخ 9/5/2010 وهو وآخرين وتم تشكيل مجلس عرفي بين المتهم في هذه الدعوى وباقي المتهمين الآخرين وهم ( (ش), (ت),(ي) وشقيق المتهم في هذه الدعوى (س)) وآخرين وقرر المجلس العرفي بأن المتهمين في هذه السرقة جميعا يقوموا بإمضاء إيصالات أمانة على بياض حتى يتم حلف اليمين جميعا بأنهم لم يسرقوا هذا المبلغ من المخزن وكان هذا المجلس منعقد في منزل السيد / --------------وحضور السيد / ----------------وأقر المجلس بعد حلف اليمين بأخذ كل شخص من المتهمين بالسرقة الإيصال الموقع منه على بياض وسلموا الإيصالات إلى باقي المتهمين بالسرقة ولم يأخذ المتهم في هذه الدعوى الإيصال الموقع منه ببصمة يده وتم تحرير محضر بتاريخ 6/7/2010 ضد المدعي بالحق المدني والسيد/ ---------------- مودع هذا المحضر في ملف الدعوى أمام عدالتكم وكون المجلس العرفي وأقترح ان يمضي الجميع حتي حلف اليمن.

ثانيا: أن هذه الإيصالات كانت مودعة على سبيل الأمانة في المجلس العرفي مع المدعو السيد/ ----------فقام بتسليم الإيصالات إلى باقي المتهمين ولم يسلم الإيصال إلى المتهم في الدعوى الماثلة أمامكم بل قام بتسليمه إلى المدعي بالحق المدني الذي قام برفع جنحة مباشرة ضد المتهم متهما إياه بالتبديد ؛ فما كان من المتهم إلا أن يذهب إلى قسم الشرط
ثم بعد ذلك وبعد أن علم من الجنحة المباشرة أن الطرف الثالث في الإيصال هو المدعو / (د) والذي كان في الجلسة العرفية استشهد به وذهب إلى ديوان النقطة محرر بلاغا ضد المدعي بالحق المدني الذي أدلى بشهادته مؤكدا أقوال المتهم ومؤكدا وجوده لحظة الواقعة بإمضائه على الإيصال محل الدعوى وتم قيد هذا المحضر برقم إداري وهو ....... إداري .......... لسنة2011 والذي أقر فيه الطرف الثالث أنه كان موجود في الجلسة العرفية التي كانت في منزل المدعو / _____________المقيم بناحية ____على أن المدعو / (س)من نفس الناحية قام بتوقيع ببصمته على إيصال أمانة على بياض وكانت هذه الإيصالات موجوده عند المدعو / -------كأمانة لحين حلف اليمين وقام المدعو بحلف هذا اليمين ولم يقم بأخذ الإيصال وأن المدعو / --------قام بتسليم هذا الإيصال إلى المدعي بالحق المدني لتوصيله إلى المتهم ولكنه خان الأمانة وقام برفع جنحة مباشرة ضد المتهم

ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية ، فقضت محكـمة النقــض بأن " من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .

وقضت أيضا " إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلب سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجنى عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183

وقضت أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .

وقضت أيضا " بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوي سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشهود يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته " .
نقض 14/2/1977 أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .

كما قضت أيضا "بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة إنما تبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افترضت فيدلي الشاهد بشهادة أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية إدلاءه بالشهادة " .
نقض 14/6/1951 ، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .  

ثالثا انتفاء القصد الجنائي :

ذهبت محكمة النقض في هذا الصدد إلي أن :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .

وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .

                                 بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة التكرم بالقضاء :
 
أصليا : براء المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام .

احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي
سماع شهــادة [ -----------------------------]
وسماع شهــادة [ ----------------------------------]

وكيل المتهم

المحامي

ليست هناك تعليقات: