الجمعة، 14 يناير 2011

اثبات صحة المحررات


اثبات صحة المحررات

قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

مادة 28
للمحكمة ان تقدر ما يترتب علي الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه .

مادة 29
 انكار الخط او الختم اوالامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه

انكار الخط و الامضاء او الختم اوبصمه الأصبع
وتحقيق الخطوط,
ماده 30
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده المحكمة فى شان صحه الخط او الامضاء او الختم او بصمه اصبعه امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاها او بسماع الشهود او بكليهما,

ماده 31
يحرر محضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب ,

ماده32
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على :
(أ‌)                       ندب احد قضاه المحكمة لمباشره التحقيق,
(ب‌)                 تعيين خبير او ثلاثه خبراء,
(ج‌)                  تحديد اليوم والساعة الذين يكون فيهما التحقيق,
والامر بايداع المحرر المتقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالماده السابقه.

ماده 33
يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور امام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشره التحقيق,

ماده34
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاها والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ,فان تخلف  الخصم المكلف بالاثبات  بغير عذرجاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاه صالحه لها

ماده 35:
على الخصم الذى ينازع فى صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك , فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحه المحرر.

ماده36:
تكون مضاهاه الخط او الامضاء او الختم  او بصمه  الاصبع  الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط اوامضاء اختم او بصمه اصبعز

مادة 37 :
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا .
(أ‌)                       الخط أو الامضاء الختم أو بصمة الاصبع الموضوع علي محررات رسمية .
(ب‌)                الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة
(ج) خطه أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .


مادة 38 :
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها او ينتقل مع الخبير إلي محلها للاطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39 :
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الاصل متي كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الاصل ، ومتي اعيد الاصل  إلي محلة ، ترد الصورة المأخوذة منه إلي قلم الكتاب ويصير ألغاؤها .

مادة 40 :
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب علي أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .
مادة 41 :
تراعي فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42 :
لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع علي المحرر المقتضي تحقيقة ممن نسبت إليه وتراعي في ذلك القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43 :
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم علي من انكرة بغرامة لا تقل عن 800 جنية ولا تجاوز4000 جنية .

مادة 44 :
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقوط الحق في أثبات صحته اخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة .

مادة 45 :
يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائه أو بختمة أو ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوي أصلية بالاجراءات المعتادة .

ماده46
اذا حضرالمدعى عليه واقر,اثبتت المحكمه اقراره.وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او ينسبه الى سواه.

ماده 47
اذا لم لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه في غيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع ويجوز اسئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال.

ماده 48
اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد العامه .

ليست هناك تعليقات: