الجمعة، 14 يناير 2011

معاينة القاضي لمحل النزاع


المعاينة
في قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

نظمت في
المواد الآتية

ماده131
للمحكمة من تلقاه نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينه المتنازع فيه او ان تندب احد قضاتها لذلك وتحرر المحكمة او القاضي محضرا تبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان العمل باطلا .

ماده132
للمحكمة او لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة .ولها وللقاضي المندب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هولاء للحضور بطلب ولو  شفويا من كاتب المحكمة.

ماده133
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب فى مواجهة ذوى الشان و بالطرق المعتادة  من قاضى الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة تراعى فى هذه الحالة الاحكام المبينة فى المواد السابقة,
ماده134
يجوز للقاضي فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ,عندئذ يكون عليه ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله وتتبع القواعد المنصوص عليه فى الباب الخاص بالخبرة.

ليست هناك تعليقات: