الجمعة، 14 يناير 2011

طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده


طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

في القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
مادة 20
يجوز للخصم في الحالات الاتية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :
(أ‌)                       اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمة أو تسليمة .
(ب‌)                اذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ، ويعتبر المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ت‌)                اذا استند اليه خصمة في أية مرحلة من مراحل الدعوي .

مادة 21
يجب ان يبين في هذا الطلب :
(أ‌)                       أوصاف المحرر الذي يعينة .
(ب‌)                فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ت‌)                اذا ذكر صراحة انه قصد بما دون في هذه الاوراق ان تقدم
(ث‌)                الواقعة التي يستدل به عليها .
(ج‌)                  الدلائل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم
(ح‌)                  وجه الزام الخصم بتقديمه .

مادة 22
 لا يقبل الطلب اذا لم تراع فية احكام المادتين السابقتين .

مادة 23
اذا اثبت الطالب طلبة وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحدده.
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوانه لا يعلم وجود ولا مكانة وأنه لم يخفة أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من الاستدلال بها .

مادة 24 
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكور اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه  صحيحة مطابقة لاصلها ، فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة وموضوعة .


مادة 25
اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوي فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة ملف الدعوي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .

مادة 26
يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوي ولو امام محكمة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة 27
كل من حاز شيئا أو احرزه يلتزم بعرضة علي من يدعي حقا متعلقا به متي كان فحص الشئ ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجودة ومداه ، فاذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد ان يستند اليها في اثبات حق له .
علي انه يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن احرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشئ في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر وعلي طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاتة مقدما . وللقاضي ان يعلق عرض الشئ علي تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث من ضرر بسبب العرض .

ليست هناك تعليقات: