الجمعة، 14 يناير 2011

الأثبات ب



الاقرار
نظمه القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

بالمواد الأتية
ماده103
الاقرار هواعتراف الخصم امام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها عليه وذلك اثناء السير فى الدعوى المتعلقه بهذه الواقعه.

ماده104
الاقرار حجه قاطعه على  المقر ,ولا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعدده وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.

.

ليست هناك تعليقات: