الجمعة، 14 يناير 2011

استجواب الخصوم بمعرفة المحكمة


استجواب الخصوم بمعرفة المحكمة
نظمها القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999

ماده105
للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهما ان يطلب استجواب خصمه الحاضر .

ماده106
للمحكمة ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه ,وعلى من تقرر استجوابه ان يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

ماده107
اذا كان الخصم عديم لاهليه او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا فى الامور المأذون فيها .
ويجوز بالنسبة الى الاشخاص  الاعتبارية توجيه الاستجواب الى من يمثلها قانونا .ويشترط فى جميع الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه.

ماده108
اذا رات المحكمة ان الدعوى ليست فى حاجه الى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

ماده109
يوجه الرئيس الاسئلة الت يراها الى الخصم ,ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها وتكون الاجابة فى الجلسة ذاتها الا اذا رات المحكمة اعطاء ميعاد للاجابه.

ماده110
تكون الاجابة فى مواجهه من طلب الاستجواب ,ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

ماده111
تدون الاسئلة والاجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب و المستوجب ,واذا امتنع المستوجب عن الاجابة او من التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه وسببه .

ماده112
اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب ,جاز للمحكمة ان تنوب احد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.

ماده113
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول اوا متنع عن الاجابة بغير مبرر قانونا جاز للمحكمة ان تقبل الاثبات بشاهده الشهود والقرائن فى الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

ليست هناك تعليقات: