الأربعاء، 19 يناير 2011

مذكرة دفاع في جنحة تشوين مواد بناء


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكــــــــــــرة
بدفاع    ................                                         متهم
ضــــــــــد
النيابة العامة               ........................              سلطة اتهام
في القضية رقم   لسنة 2010جنح مركز
والمحدد لنظرها جلسة  19 / 1 / 2011
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة إلي المتهم أنه في يوم  19/ 6/ 2010  ارتكب فعلا من شانه تبوير الأرض الزراعية تشوين مواد بناء والذي من شأنه تبوير الأرض الزراعية وطالبت عقابه بالمواد 155 من القانون رقم 1966
وبجلسة سابقه ندبت المحكمة الموقرة خبير في الدعوي بناء علي طلبنا.
الدفــاع
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة :
   التكرم بالقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام تأسيسا علي الآتي :
              *عدم اقتراف المتهم لسلوك يجرمه القانون
حيث أن القانون رقم 53 لسنة 1966 يحظر البناء علي الأرض الزراعية ولكن القانون المذكور لم يحدد بالتعريف ما هي الأرض الزراعية التي ينطبق عليها التجريم وترك ذلك
للائحة التنفيذية والتي صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  رقم 111لسنة
 1990 والذي عرف الأرض الزراعية في مادته الأولي فقره 2 والذي ينص علي  
أن " يقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضي الزراعية بالفعل
وما عليها من منافع (كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها ) سواء كانت داخل الزمام
أو خارجه ......"
والملاحظ : علي هذا النص أن القرار أخرج منافع الأرض الزراعية من نطاق التجريم
 وأعتبرها في حكم الأرض الزراعية .
وبالرجوع إلي تقرير السيد الخبير يتضح لعدالة المحكمة الموقره في محضر المعاينة للسيد الخبير أن عين الاتهام يحدها من الشرق منزل يقيم فيه المتهم وأسرته ومن الغرب أرض زراعية للمتهم وعين الاتهام ما هي ألا سور لمساحة قيراط من الأرض يقوم المتهم بتربية النعام فيها.
وهذا  الفعل من  المتهم  يعد من منافع الأرض الزراعية وفقا لقرار وزير الزراعة سالف الذكر وليس تعديا علي أرض زراعية فالقرار كما تعلمون سيادتكم قد أعتبر منافع الأرض الزراعية تأخذ حكم الأرض الزراعية ومنها  ( الحظائر والمخازن والأجران وغيرها ) فهنا لفظ وغيرها يشمل كل مبني يستغل في منفعة الأرض الزراعية والقرار لم يحدد نوع معين من الحظائر أو المخازن كل ما أشترطه أن يكون من منافع الأرض الزراعية  وأخذ يعطي أمثلة للمنافع وقال الأجران والمخازن والحظائر وغيرها ، ومعلوم لسيادتكم _من باب العلم العام بأحوال الفلاح المصري - أن الحظائر تكون جزء مخصص  لتربية المواشي أو الدواجن أو غيرها من الدواب وأن أختلف شكل ونوع المبنى ونوع الدواب هو الذي يحدد شكل المبني إن كان من البوص كالأجران وأن كان مبني كسائر الحظائر الأخر.
نخرج من كل ذلك أن المتهم كل ما قام به هو تربية النعام ووضع حولهم سور لان طبيعة النعام بحجة الكبير يتطلب سور  وبذلك فما قام به المتهم ما هو إلا من منافع  الأرض الزراية التي
 نص عليها التي نص عليه قرار وزير الزراعة سالف الذكر ولا يعتبر تعديا علي الأرض الزراعية وفقا لصحيح القانون .
بذلك يكون المتهم لم يرتكب فعلا يجرمه القانون
ولما كان الدستور ينص علي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء
ببراءة المتهم  مما هو منسوب إليه من اتهام ظالم جائر بلا سند من صحيح القانون .  
                                             وكيل المتهم                             

ليست هناك تعليقات: